[1] Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba’alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), 160:
فائدة: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر، ذكره الردّاد، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.
[2] Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah Syuriyah PWNU Jawa Timur tentang Fikih Kebencanaan di Pesantren Al-Falah Geger Madiun 06-07 Jumadil Awal 1440 H/12-13 Januari 2019 M; Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj at-Thalibin, (Singapura-Jeddah-Indonesia: al-Haramain, tth.), I/109-110:
(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا) كَالْمَحْبُوسِ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ (وَيُعِيدَ) إذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا: يُنْدَبُ لَهُ الْفِعْلُ. وَالثَّانِي: يَحْرُمُ وَيُعِيدُ عَلَيْهِمَا. وَالثَّالِثُ: يَجِبُ وَلَا يُعِيدُ. حَكَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: كُلُّ صَلَاةٍ وَجَبَ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قضاؤُهَا فِي قَوْلٍ قَالَ بِهِ الْمُزَنِيّ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ.
Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), II/280-281:
وقال المزني يصلي ولا يعيد وكذا عنده كل صلاة صلاها على حسب حاله لا تجب إعادتها صرح بذلك في مختصره ونقله عنه الأصحاب
An-Nawawi, al-Majmu’, II/337-338:
ونقل امام الحرمين والغزالي أن أبا حنيفة رحمه الله قال: كل صلاة تفتقر إلى القضاء لا يجب فعلها في الوقت. وأن المزني رحمه الله قال: كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مع خلل لم يجب قضاؤها. قالا: وهما قولان منقولان عن الشافعي رحمه الله. وهذا الذى قاله المزني هو المختار لانه أدى وظيفة الوقت. وإِنما يجب القضاء بامر جديد ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه والله أعلم.
Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, (Bairut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, 1392 H), cetakan ke-8, III/103:
أَمَّا الْمَعْذُور كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا فَفِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَهِيَ مَذَاهِب لِلْعُلَمَاءِ قَالَ بِكُلِّ وَاحِد مِنْهَا قَائِلُونَ أَصَحّهَا عِنْد أَصْحَابنَا : يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى حَاله ، وَيَجِب أَنْ يُعِيد إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ الطَّهَارَة ، وَالثَّانِي : يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي وَيَجِب الْقَضَاء ، وَالثَّالِث يُسْتَحَبّ أَنْ يُصَلِّي وَيَجِب الْقَضَاء ، وَالرَّابِع : يَجِب أَنْ يُصَلِّي وَلَا يَجِب الْقَضَاء ، وَهَذَا الْقَوْل اِخْتِيَار الْمُزَنِيِّ وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَال دَلِيلًا ، فَأَمَّا وُجُوب الصَّلَاة فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ ، وَأَمَّا الْإِعَادَة فَإِنَّمَا تَجِب بِأَمْرِ مُجَدَّد وَالْأَصْل عَدَمه . وَكَذَا يَقُول الْمُزَنِيُّ : كُلّ صَلَاة أُمِرَ بِفِعْلِهَا فِي الْوَقْت عَلَى نَوْع مِنْ الْخَلَل لَا يَجِب قَضَاؤُهَا . وَاللهُ أَعْلَم .
[3] Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah Syuriyah PWNU Jawa Timur tentang Fikih Kebencanaan; al–Mahalli, Syarh al-Mahalli, I/109-110; an-Nawawi, al-Majmu’, II/280-281 dan II/337-338; an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, III/103; dan Sulaiman al-Jamal, Hasyiyyah as-Syaikh Sulaiman al-Jamal ‘ala Syarah al-Manhaj, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), I/610:
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةُ) أَيْ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهَا. وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ: وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ مَحَلُّ وَقْفَةٍ، إذِ الشَّرْطُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ مَحَلُّ وَقْفَةٍ: نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنِ الشَّارِحِ اعْتِمَادَ هَذَا. وَنَقَلَ عَنْهُ عَلَى الْمَنْهَجِ اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ. وَعِبَارَتُهُ: قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ اهـ. وَاعْتَمَدَهُ م ر. قَالَ: لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَلَا تُجْزِئُهُ. فَفِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ تَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى وَقْتِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ، وَفِي التَّأْخِيرِ تَوَقُّعُ زَوَالِ الْمَانِعِ تَأَمَّلْ اهـ . أَقُولُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُ لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً أَعَادَهَا، وَلَوْ مَقْصُورَةً لِأَنَّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ. اهـ . ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ) أَيْ لَا مِنْ جَمْعِ التَّأْخِيرِ. فَالْمُتَحَيِّرَةُ لَهَا أَنْ تَجْمَعَ تَأْخِيرًا. وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظَنُّ ذَلِكَ فَجَازَ، وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الطُّهْرِ لَوْ فَعَلْتهَا فِي وَقْتِهَا اهـ . ع ش عَلَى م ر.
Muhammad Mahfuzh bin Abdullah at-Tarmasi, al-Mahnal al-‘Amim bi Hasyiyyah al-Minhaj al-Qawim wa Mauhibah Dzi al-Fadhl ‘ala Syarh al-‘Allamah Ibn Hajar Muqaddimah Bafadhal/Hasyiyyah at-Tarmasi, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 1432 H/2011 M), cetakan pertama, IV/138-129:
يمتنع جمع التقديم للمتحيرة وفاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته لأن شرطه كما يأتي وقوع الأولى معتدا بها وما يجب إعادته لا اعتداد به لأنها إنما فعلت لحرمة الوقت.
قوله: (وكل من لم تسقط صلاته) من ذكر العام بعد الخاص؛ إذ فاقد الطهرين من أفراده. وهذا الذي جزم به هنا كذلك في غير التحفة. وأما فيها فقال: (وفيه نظر ظاهر، لأن الأولى مع ذلك صحيحة فلا مانع). والرملي في النهاية توقف فيه وقال: (إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود). ولذا اعتمد الشيخ الباجوري عدم الامتناع حيث قال: (ويزاد أيضا: صحة الأولى يقينا أو ظنا ولو مع لزوم الإعادة، فيجمع فاذد الطهورين والتيمم ولو بتحل يغلب فيه وجود الماء على المعتمد؛ لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر ، خلافا للزركشي وإن اعتمده ابن قاسم في بعض كتاباته واستقر به الشبراملسي).
[4] Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim ‘ala al-Muqaddimah al-Hadramiyyah, (Bairut: Dar al-al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), cetakan pertama, ed. Ahmad Syamsuddin, 171:
(و) إنما (يشترط في) جمع (التأخير) شيئان الأول شرط لجواز التأخير وكون الأولى أداء وهو (نيته قبل خروج وقت الأولى) ويجزىء بالنسبة إلى الأداء تأخير النية إلى زمن (ولو) كان (بقدر ركعة). وأما الجواز فشرطه أن ينوي وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها أو أكثرها وإلا عصى وإن كانت أداء وعلى الأول تحمل عبارة الروضة وأصلها وعلى الثاني تحمل عبارة المجموع وغيره فلا تنافي بين العبارات خلافا لمن ظنه.